مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

179

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

الجامد والسمن والعسل - ألقيت النجاسة وكشط ما يكتنفها ، والباقي حلّ » « 1 » ، ونفي عنه الخلاف نصّا وفتوى « 2 » ، بل عليه دعوى الإجماع « 3 » . والمستند فيه الصحاح المستفيضة « 4 » : منها : ما رواه الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفأرة والدابّة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه ، فقال عليه السّلام : « إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنّه ربّما يكون بعض هذا ، فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله » « 5 » . ونحوه من النصوص الأخرى « 6 » . فإنّ الأمر بطرح ما حوله إنّما هو من جهة علوق أجزاء منه بالميتة ، وإلّا فلو فرض عدم ذلك فلا يجب ذلك ، ويكفي طرح النجاسة « 7 » . وأمّا حلّية الباقي فلأنّ الاتّصال بما أنّه كذلك لا يكفي في الحكم بالنجاسة ؛ إذ الموضوع المترتّب عليه التنجّس هو الإصابة والملاقاة ، وهما مختصّتان بجزء من الجامد « 8 » . * حكم الدم لو وقع في قدر يغلي على نار : لو وقع دم في قدر يغلي على النار فإنّ مقتضى القواعد حرمة تناول ما فيه ونجاسته ، كما هو مختار كثير من الفقهاء « 9 » . وفي الرياض : أنّ عليه عامّة المتأخّرين « 10 » ، ونسبه في جامع المدارك إلى المشهور « 11 » ، بينما اختار جماعة من

--> ( 1 ) الشرائع 3 : 226 . ( 2 ) كشف اللثام 9 : 298 . جواهر الكلام 36 : 384 . ( 3 ) الرياض 12 : 221 . ( 4 ) الرياض 12 : 221 . ( 5 ) الوسائل 24 : 195 ، ب 43 من الأطعمة المحرّمة ، ح 3 . ( 6 ) انظر : الوسائل 24 : 194 ، ب 43 من الأطعمة المحرّمة . ( 7 ) جواهر الكلام 36 : 385 . ( 8 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 201 . ( 9 ) السرائر 3 : 120 . الشرائع 3 : 225 . المختصر النافع : 255 . التحرير 4 : 642 . القواعد 3 : 330 . الإرشاد 2 : 113 . المختلف 8 : 346 . الإيضاح 4 : 155 . الدروس 3 : 19 . التنقيح الرائع 4 : 51 - 52 . المسالك 12 : 79 - 80 . المفاتيح 2 : 193 . الرياض 12 : 219 . جواهر الكلام 36 : 381 . مستمسك العروة 1 : 360 . ( 10 ) الرياض 12 : 219 . ( 11 ) جامع المدارك 5 : 175 .